مع هذا الرأي :هذا الرأي بخلاف المشهور في المذهب المالكي وهو أنه مع عدم وجود الماء أو قلته وخوف الضر تستعيض بالطهارة المائية الطهارة الترابية ونتوقف مع هذا الرأي عند مسألتين
الأولى :هل نبدأ بغسل أعضاء الوضوء التي لا يشملها التيمم أي نبدأ بغسل اليدين إلى الكوعين ومسح الرأس وغسل الرجلين ثم نتيمم بعد ذلك
الثاني :هل نتوضأ وضوءنا فإذا نفد الماء ولم نكمل وضوءنا تيممنا وبأي الطهارتين يعتد المتطهر وإن كان ما يفهم من القول الأعتداد بالطهارة المائية ونرجو من أصحاب الاختصاص الإجابة على هذا الإشكال .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق